فصل: 152- خلوة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.151- خطف:

1- التعريف:
الخطف في اللغة: الأخذ في سرعة واستلاب، قال ابن منظور: الخَطْف: الاستلاب وقيل، الخطف الأخذ في سرعة واستلاب، خَطِفَه بالكسر يَخْطَفُه خَطْفاً بالفتح وهي اللغة الجيدة، وفيه لغة أخرى حكاها الأخفش خَطَفَ بالفتح يَخْطِفُ بالكسر وهي قليلة رديئة لا تكاد تعرف، اجتذبه بسرعة.
وهو في اصطلاح الفقهاء كذلك.
والمراد به هنا: خطف الأشخاص، والطائرات، والسيارات، والسفن، ونحوها على وجه المكابرة.
2- حكم الخطف:
الخطف بجميع صوره وأشكاله محرم لأنه من الإفساد في الأرض، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الإفساد في الأرض، ولخطورة جرائم الخطف أصدرت هيئة كبار العلماء قرارها رقم 85 وتاريخ 1/140هـ، الذي اعتبر جرائم السطو والخطف من جرائم الحرابة، والإفساد في الأرض، حيث جاء فيه النص التالي:
وفي الدورة الثامنة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف من /1401هـ حتى 1/1401هـ نظر المجلس في الموضوع وأطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة وبعد المناقشة المستفيضة وتداول الرأي انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا: ما يتعلق بقضايا السطو والخطف: لقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة وهي: الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وقدر تلك الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم أو أعراضهم أو أموالهم وما تسببه من التهديد للأمن العام في البلاد والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص وإن تنفيذ مقتضى أية الحرابة وما حكم به صلى الله عليه وسلم في المحاربين كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين إذ قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة 33]، وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه قال قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في الصفة فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا وأشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الصريخ فبعث الطلب في آثارهم فما ترجل النهار حتى أتى بهم فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا قال أبو قلابة سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. اهـ.
وبناء على ما تقدم فإن المجلس يقرر الأمور التالية:
أ- إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى. قال أبن العربي يحكي عن وقت قضائه: رفع إلي قوم خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملوها ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجئ بهم فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتنين فقالوا: ليسوا محاربين لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال وإن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج. ا.هـ.
ب- يرى المجلس في قوله تعالى: {نَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة 33]، أن (أو) للتخيير كما هو الظاهر من الآية الكريمة وقول كثيرين من المحققين من أهل العلم رحمهم الله.
ج- يرى المجلس بالأكثرية أن يتولى نواب الإمام- القضاة- إثبات نوع الجريمة والحكم فيها فإذا ثبت لديهم أنها من المحاربة لله ورسوله والسعي في الأرض فسادا فإنهم مخيرون في الحكم فيها بالقتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض بناء على اجتهادهم مراعين واقع المجرم وظروف الجريمة وأثرها في المجتمع وما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين إلا إذا كان المحارب قد قتل فإنه يتعين قتله حتما كما حكاه ابن العربي المالكي إجماعا وقال صاحب الإنصاف من الحنابلة: لا نزاع فيه.
4- عقوبة الخطف:
جرائم الخطف على سبيل المكابرة والمجاهرة ضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فعقوبة الخطف هي العقوبة المقررة في جريمة الحرابة، وقد مضى الكلام عنها مفصلاً في مصطلح: حرابة.

.152- خلوة:

1- التعريف:
الخلوة في اللغة: انفراد الإنسان بنفسه أو بغيره، أو بمعنى المكان الذي يتم فيه ذلك. وفي المصباح المنير: خلا المنزل من أهله يخلو خلوا وخلاء فهو خال وأخلى بالألف لغة فهو مخل وأخليته جعلته خاليا ووجدته كذلك وخلا الرجل بنفسه وأخلى بالألف لغة وخلا بزيد خلوة انفرد به وكذلك خلا بزوجته.
وفي الاصطلاح: انفراد الرجل بالمرأة في مكان يبعد أن يطلع عليهما فيه أحد.
2- حكم الخلوة:
خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه محرم، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» متفق عليه.
3- عقوبة الخلوة:
عقوبة الخلوة إذا لم تقترن بجريمة أخرى، عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي.

.153- خمر:

1- التعريف:
الخَمْرُ لغة: ما خَمَرَ العَقْلَ، وهو المسكر من الشراب، وهي خَمْرَةٌ وخَمْرٌ وخُمُورٌ مثل تمرة وتمر وتمور. قال ابن فارس: الخاء والميم والراء أصلٌ واحد يدلُّ على التغطية، والمخالطةِ في سَتْر. فالخَمْر: الشَّراب المعروف، قال الخليل: الخمر معروفةٌ، وَاختمارُها: إدراكُها وغَليانُها، وَمخمّرها: متَّخِذها، وَخُمْرتها: ما غَشِيَ المخمورَ من الخُمار والسُّكْر في قَلْبه.
وفي الاصطلاح: كل مادة مسكرة سائلة كانت أو جامدة.
2- الأحكام المتعلقة بالخمر:
سيأتي الكلام عنها بالتفصيل في مصطلح: مسكر.

.154- خيانة:

1- التعريف:
الخيانة لغة: من الخَوْنُ وهو: أن يُؤْتَمَنَ الإنْسانُ فلا يَنْصَحَ، خانَهُ خَوْناً وخِيانَةً وخانَةً ومَخانَةً، واخْتانَهُ، فهو خائِنٌ وخائِنَةٌ وخَؤُونٌ وخَوَّانٌ جمعه: خانَةٌ وخَوَنَةٌ وخُوَّانٌ، وقد خانَهُ العَهْدَ والأمانَةَ.
وفي الاصطلاح: عدم التزام الأمانة فيما أؤتمن عليه. وعُرِّفت بأنها: أن يخون الرجل غيره في أمانته أو في نفسه أو في أهله أو في ماله.
2- حكم الخيانة:
خيانة الأمانة حرام لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال 27]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان» متفق عليه.
وقد عد الذهبي رحمه الله الخيانة من الكبائر، ثم قال: «والخيانة في كل شيء قبيحة، وبعضها شر من بعض، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وأرتكب العظائم».
3- من صور الخيانة:
الخيانة تقع في كل ما أؤتمن الشخص عليه، فهي تقع في الأعمال، والأموال، والأقوال وتقع بين الأشخاص، والجماعات، والدول.
فمن صورها في الأعمال: أن يوكل إلى إنسان عمل من الأعمال، فيخون صاحب العمل بعدم تأدية العمل على الوجه الأكمل.
ومن صورها في الأموال: أن يودع شخص عند شخص آخر مالا، أو يوكله في بيع سلعة وقبض ثمنها فيخونه في ذلك، بأن يقول لم تودع عندي شيئا، أو يقول بعت بكذا، ويذكر قيمة أقل من القيمة الفعلية، وهذه الصورة كثيرة الحدوث في هذه الأزمنة. ومن صورها في الأقوال: أن يحدث شخص شخصاً آخر بحديث فيه سر ويطلب منه كتمان هذا السر، فيقوم بإفشائه.
4- عقوبة الخيانة:
الخيانة توجب العقوبة التعزيرية، التي تقدر بحسب الخيانة، ومعلوم أن العقوبات التعزيرية تصل أحيانا إلى مرتبة القتل، وهو وجيه في من خان أمن الدول، وباع أسرارها لعدوها. وإن كانت الخيانة في الأموال فإن الخائن لا تقطع يده لحديث، جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع». قال ابن الهمام: وقد حكي الإجماع على هذه الجملة. ولأن الواجب قطع يد السارق، والخائن غير سارق لقصور في الحرز، لأن المال قد كان في يد الخائن وحرزه لا حرز المالك على الخلوص، وذلك لأن حرزه وإن كان حرز المالك فإنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للأخذ في دخوله.

.حرف الدال:

.155- دخان:

(راجع: مصطلح: تبغ).